الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
41
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
هذا ، والانصاف أنّ موارد الافضاء ، مختلفة ، كما سيأتي ؛ ففي بعضها يلزم تعطيل المرأة على الأزواج ، ففيه الدية الكاملة ؛ وفي بعضها ليس كذلك ، بحيث يكون كالجائفة ، ففي وجوب الدية الكاملة حينئذ تأمل واضح . وأمّا بقاء احكام الزوجيّة إلى أن يطلّقها ، وهذا أيضا مشهور بين فقهائنا ، بل ادعى في الجواهر فتوى المعظم بل الكل عليه . « 1 » ويدل عليه ، أنّ الخروج عن الزوجية يحتاج إلى أسباب معينة ، وما لم يثبت لا يخرج عنها ؛ لا لمجرّد الاستصحاب حتى يقال أنّ المقام من الشبهات الحكميّة ، وقد استشكلنا في حجيته ، بل لما عرفت من أنّ الخروج عنها منوط بأسباب معينة ولم يحصل شيء منها . مضافا إلى ما عرفت في ذيل روايتي حمران وبريد بن معاوية « 2 » من قوله : وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه ؛ الظاهر بل الصريح في بقاء الزوجية بحالها ؛ اللّهم إلّا أن يقال بأن ذيلهما - كما عرفت - غير معمول به عند الأصحاب . والذي يمكن الاستدلال به للخروج عن الزوجية ، أمران : 1 - ما ورد في مرسلة يعقوب بن يزيد ، « 3 » من قوله : فرق بينهما ؛ الظاهر في حصول البينونة وبطلان الزوجية ؛ ولكن ضعف سندها ، وأعراض الأصحاب عنها ، يسقطانها عن الحجيّة . 2 - أنّ بقائها مع حرمة وطيها أبدا متنافيان ، ولكن قد عرفت أنّ الأقوى عدم حرمته . المراد من الافضاء يبقى الكلام في المراد من الافضاء هنا ؛ فقد اختلفت فيه كلمات فقهاء الخاصة والعامة ، وصارت المسألة معركة للآراء واختلاف الأقوال بين الفريقين متقاربة . « 4 » وحاصل الكلام فيه بما يكشف النقاب عن وجه المسألة ، أنّ الافضاء في اللغة مأخوذ
--> ( 1 ) . المحقق النجفي ، في جواهر الكلام 29 / 418 . ( 2 ) . الوسائل 14 / 380 و 381 ، الحديثان 1 و 3 ، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 3 ) . الوسائل 14 / 381 ، الحديث 2 ، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 4 ) . المحقق النجفي ، في جواهر الكلام 29 / 419 ومحي الدين النووي ، في المجموع 19 / 123 .